Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٦]: مقدار حد العبد والأمة الشاربين.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٥٧٣

قال الحافظ ابن حجر ﵀ في «الفتح» (٦٧٧٩) -بعد أن ذكر كلام الترمذي-: وهو محمول على من بعد من نقل غيره عنه القول به، كعبدالله بن عمرو فيما أخرجه أحمد، والحسن البصري، وبعض أهل الظاهر. اهـ

قلتُ: الأثر عن عبدالله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد في «مسنده» (٢/ ١٩١) من طريق الحسن عنه، ولم يسمع منه؛ فهو منقطع لا يثبت عنه.

وأما قول الحسن، فقال بكر أبو زيد ﵀: لابد من العلم بسنده، ولم يذكر له الحافظ سندًا. اهـ

وقد ذهب ابن القيم ﵀ إلى جواز القتل إذا رأى الإمامُ المصلحةَ في ذلك، وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما تقدم.

والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (١)

مسألة [٦]: مقدار حد العبد والأمة الشاربين

.

• مذهب الجمهور التنصيف في ذلك؛ قياسًا على حد الزنى، فمنهم من قال: أربعين جلدة. ومنهم من قال: عشرين جلدة. كلٌّ على أصله.

• وذهب أبو ثور، وأكثر الظاهرية إلى أنه يُجلد كما يجلد الحر، وهذا هو الصواب، والله أعلم. (٢)