Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: من سرق شيئا من الطيور كالحمام والدجاج؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٥٢٨

مسألة [٢]: هل يقطع في سرقة الفواكه، والخضروات المحروزة

؟

• مذهب الجمهور أنه يقطع فيه؛ لحديث عبدالله بن عمرو ﵄: «ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن؛ فعليه القطع». (١)

• وقال أبو حنيفة: لا قطع على سارق الطعام الرَّطب الذي يتسارع إليه الفساد، كالفواكه، والطبائخ؛ لحديث: «لا قطع في ثمر، ولا كثر».

وأُجيب عنه بأنه مبين بحديث عبدالله بن عمرو ﵄.

• وقال الثوري: ما يفسد في يومه، كالثريد، واللحم؛ لا قطع فيه.

والصحيح قول الجمهور. (٢)

مسألة [٣]: من سرق شيئا من الطيور كالحمام والدجاج

؟

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن فيها القطع إذا أخذها من مراحها، وبلغ نصاب القطع، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر.

• وقال بعض أهل العلم: ليس فيها قطع، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وروي هذا القول عن عثمان بن عفان ﵁ بسند فيه جابر الجعفي، وهو متروك.

والصحيح هو القول الأول إذا كان أخذها من حرز، والله أعلم. (٣)