فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٩/ ٥٢٧
١٢٣٣ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ (١)». رَوَاهُ المَذْكُورُونَ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: القطع بما سُرِق من الفواكه، والثمار، وما زالت في شجرها
.
• جمهور أهل العلم على عدم القطع؛ لحديث الباب، وصح ذلك عن ابن عمر ﵄، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٠/ ٢٦).
• وخالف في ذلك أبو ثور، وابن المنذر، فقالا بالقطع؛ لأنه قد سرق نصابًا من حرزٍ؛ فوجب.
وأجاب الجمهور بأحاديث الباب؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يعتبر البستان حرزًا.
والصحيح قول الجمهور. (٣)