Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: القطع بما سرق من الفواكه، والثمار، وما زالت في شجرها.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٥٢٧

١٢٣٣ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ (١)». رَوَاهُ المَذْكُورُونَ، وَصَحَّحَهُ أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: القطع بما سُرِق من الفواكه، والثمار، وما زالت في شجرها

.

• جمهور أهل العلم على عدم القطع؛ لحديث الباب، وصح ذلك عن ابن عمر ﵄، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (١٠/ ٢٦).

• وخالف في ذلك أبو ثور، وابن المنذر، فقالا بالقطع؛ لأنه قد سرق نصابًا من حرزٍ؛ فوجب.

وأجاب الجمهور بأحاديث الباب؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يعتبر البستان حرزًا.

والصحيح قول الجمهور. (٣)