فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٩/ ٥٠٨
١٢٣١ - وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
تعريف السرقة:
السرقة لغة: أخذ الشيء على وجه الخُفية، والاستتار، ومنه قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ﴾ [الحجر:١٨].
وفي الشرع: أخذ مال الغير ظلمًا خفية من حرزِ مثله. (٢)
مسألة [١]: حد السرقة
.
حد السرقة قطع اليد، دلَّ عليه الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨] الآية.
وأما من السنة: فأحاديث الباب. وأجمع المسلمون على وجوب قطع يد السارق في الجملة. (٣)