Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 باب حد القذف

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٤٩٢

بَابُ حَدِّ القَذْفِ

القذف في اللغة: الرمي بالشيء.

وفي الشرع: الرمي بالزنى، أو اللواط.

وهو من كبائر الذنوب، ودلَّ على تحريمه الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما من القرآن: فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور:٤].

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور:٢٣].

وعن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «اجتنبوا السبع الموبقات ... » وذكر منها: «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» أخرجه البخاري برقم (٢٧٦٦)، ومسلم برقم (٨٩).

وأجمع المسلمون على تحريم ذلك، وأنه من كبائر الذنوب.