فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٩/ ٤٩٢
بَابُ حَدِّ القَذْفِ
القذف في اللغة: الرمي بالشيء.
وفي الشرع: الرمي بالزنى، أو اللواط.
وهو من كبائر الذنوب، ودلَّ على تحريمه الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما من القرآن: فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور:٤].
وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النور:٢٣].
وعن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «اجتنبوا السبع الموبقات ... » وذكر منها: «وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» أخرجه البخاري برقم (٢٧٦٦)، ومسلم برقم (٨٩).
وأجمع المسلمون على تحريم ذلك، وأنه من كبائر الذنوب.