فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
• وقال ربيعة: خمسة.
• وقال الحسن: عشرة.
• وقال قتادة: نفرٌ من المسلمين.
والقول الأول أقرب الأقوال؛ لأنَّ الطائفة في لغة العرب تطلق على الواحد، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات:٩]، ثم قال: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ [الحجرات:١٠]، وقيل في قوله تعالى: ﴿إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ﴾ [التوبة:٦٦]: إنه مخشي بن حُمَيِّر وحده. (١)
مسألة [١٠]: هل يجب حضور الإمام والشهود
.
• أكثر أهل العلم على عدم وجوب حضورهم؛ لعدم وجود دليل يوجب ذلك. وقد أمر النبي ﷺ برجم ماعز بن مالك ﵁، ولم يحضر رجمه، وأقام عثمان بن عفان حد الشرب على الوليد بن عقبة، ولم يحضر إقامة الحد.
• وأوجب أبو حنيفة على الإمام الحضور إن ثبت الحد بالإقرار، وأوجب على الشهود الحضور إن ثبت الحد بالبينة، ولا دليل على ذلك. (٢)
مسألة [١١]: إذا وطئ امرأة أجنبية في دبرها؛ فهل يكون زنى
؟
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٢/ ٣٤٠): وَالْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ مِثْلُهُ فِي