Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٨]: ضابط النفي والتغريب.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٤٣٩

وحديث العسيف أيضًا.

• ويجب مع الجلد تغريب عام عند الجمهور، وصح ذلك عن أبي بكر، وعمر ﵄، (١) وعن غيرهم من الصحابة، وهو قول عطاء، وطاوس، والثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور.

واستدلوا بحديث عبادة بن الصامت ﵁، وبفعل الخلفاء الراشدين.

• وقال مالك، والأوزاعي: يُغَرَّبُ الرجل دون المرأة؛ لأنَّ المرأة تحتاج إلى حفظٍ، وصيانة، وتغريبها ومعها محرمها تغريب لمن ليس له ذنب، وتغريبها بدون محرم لا يجوز.

• وقال أبو حنيفة، وحماد، ومحمد بن الحسن: لا يجب التغريب؛ لعدم ذكره في القرآن؛ فهو على سبيل التعزير، إن رآه الإمام؛ فعل، وإلا ترك.

وصحح ابن قدامة قول مالك، والله أعلم. (٢)

مسألة [٨]: ضابط النفي والتغريب

.

• منهم من قال: أقلُّه مسافة القصر. وهو قول في مذهب أحمد، ومذهب الشافعي، ومذهب مالك.

• وقال أبو ثور، وابن المنذر: لو نفي إلى قرية أخرى بينهما ميل، أو أقل؛ جاز.