Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٨]: إن جنى الرجل على نفسه خطأ، أو على بعض أطرافه، فهل على العاقلة الدية؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٢٦٩

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جعل الغرة على العاقلة، والغرة هي نصف عشر الدية.

• وذهب الشافعي إلى أنها تحمل ما قلَّ أو كَثُر؛ لأنَّ من حمل الكثير حمل القليل كالجاني في العمد.

• وقال ابن حزم: لا تحمل العاقلة إلا النفس والغرة.

والصحيح ما ذهب إليه الشافعي، والله أعلم.

وخبر عمر ﵁ تالف؛ لأنَّ ابن سمعان قد كُذِّب، وشيخه مبهم، وقد نقل الإجماع على أنها تتحمل ما زاد على الثلث. (١)

مسألة [١٧]: إذا كان الجاني من أهل الذمة

؟

• مذهب الشافعي، وأحمد وغيرهما أنَّ العقل على العاصبة كالمسلم؛ لأنَّ الأحكام تجري عليهم.

• وعن أحمد رواية أنهم لا يتعاقلون؛ لأنَّ العقل شرع للمؤازرة، والتخفيف عن الجاني؛ فلا يُعان الذمي عليه.

والصحيح القول الأول. (٢)

مسألة [١٨]: إن جنى الرجل على نفسه خطأً، أو على بعض أطرافه، فهل على العاقلة الدية

؟

• بعض أهل العلم يقولون: على العاقلة الدية. وهذا قول الأوزاعي،