Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣٩]: إذا قطع رجل يمين شخص، ويسار آخر.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٢١٦

أرادا الدية؛ فلهما الدية جميعًا.

• وقال الحنفية: تقطع يمينه لهما، ولكل واحد نصف الدية. (١)

مسألة [٣٩]: إذا قطع رَجلٌ يمين شخص، ويسار آخر

.

قال الإمام ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (١٣/ ١٠٣): وإذا قطع يد رجل اليمنى، ويد آخر اليسرى، اقتص منه لهما جميعًا. وفي قول مالك والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا أحفظ في ذلك عن أحد لقيته خلافًا. اهـ