فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٩/ ١٨٣
والحربي غير معصوم الدم. (١)
مسألة [٤]: قتل المرتد
.
• المرتد مباح الدم كالحربي، وإذا قتله الذمي فلا يقتل به، وهو مذهب الحنابلة، وأكثر الشافعية.
• وقال بعض الشافعية: إذا قتله الذمي ففيه القصاص.
والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم. (٢)
مسألة [٥]: هل يجري القصاص بين الولاة ورعيتهم
؟
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١١/ ٤٨٠): وَيَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْن الْوُلَاةِ وَالْعُمَّالِ وَبَيْنَ رَعِيَّتِهِمْ؛ لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ؛ وَلِأَنَّ المُؤْمِنِينَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا. اهـ
وقد ثبت عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب ﵄ القصاص في العمال كما في «مصنف عبد الرزاق» (١٨٠٣٥ - )، و «الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٩١ - ) وللسلطان أن يرضي المجني عليهم بالمال على ترك القصاص من عماله.