Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٥]: هل يجري القصاص بين الولاة ورعيتهم؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ١٨٣

والحربي غير معصوم الدم. (١)

مسألة [٤]: قتل المرتد

.

• المرتد مباح الدم كالحربي، وإذا قتله الذمي فلا يقتل به، وهو مذهب الحنابلة، وأكثر الشافعية.

• وقال بعض الشافعية: إذا قتله الذمي ففيه القصاص.

والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم. (٢)

مسألة [٥]: هل يجري القصاص بين الولاة ورعيتهم

؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١١/ ٤٨٠): وَيَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْن الْوُلَاةِ وَالْعُمَّالِ وَبَيْنَ رَعِيَّتِهِمْ؛ لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ؛ وَلِأَنَّ المُؤْمِنِينَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا. اهـ

وقد ثبت عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب ﵄ القصاص في العمال كما في «مصنف عبد الرزاق» (١٨٠٣٥ - )، و «الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٩١ - ) وللسلطان أن يرضي المجني عليهم بالمال على ترك القصاص من عماله.