فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٩/ ١٤٨
عليها. وخصُّوا الحديث بالغلام دون الجارية.
وقول الشافعي أقرب، والله أعلم. (١)
مسألة [١١]: إذا تزوجت المرأة، فهل يصبح الأب أحق بالحضانة
؟
• أكثر أهل العلم، وعامتهم على أنَّ الأم إذا تزوجت صار الأب أحق بالحضانة؛ لحديث عبدالله بن عمرو ﵄ الذي في الباب: «أنت أحق به مالم تنكحي».
وأكثرهم على اعتبار ذلك بالعقد.
وهو الصحيح، واعتبره مالك بالدخول.
• وحُكي عن الحسن أنها لا تسقط حضانتها بالتزويج، وكأنه لم يبلغه الحديث.
وقد استُدِلَّ له بما فيه نظر كما في «المغني» و «البيان» وغيرهما، وقال بذلك ابن حزم ﵀. (٢)
مسألة [١٢]: إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة
؟
• مذهب أحمد، والشافعي أنها تعود؛ لأنها مطلقة لم تعد مشغولة بزوجها، وسواء كان الطلاق رجعيًّا، أم بائنًا.