Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٢]: إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ١٤٨

عليها. وخصُّوا الحديث بالغلام دون الجارية.

وقول الشافعي أقرب، والله أعلم. (١)

مسألة [١١]: إذا تزوجت المرأة، فهل يصبح الأب أحق بالحضانة

؟

• أكثر أهل العلم، وعامتهم على أنَّ الأم إذا تزوجت صار الأب أحق بالحضانة؛ لحديث عبدالله بن عمرو ﵄ الذي في الباب: «أنت أحق به مالم تنكحي».

وأكثرهم على اعتبار ذلك بالعقد.

وهو الصحيح، واعتبره مالك بالدخول.

• وحُكي عن الحسن أنها لا تسقط حضانتها بالتزويج، وكأنه لم يبلغه الحديث.

وقد استُدِلَّ له بما فيه نظر كما في «المغني» و «البيان» وغيرهما، وقال بذلك ابن حزم ﵀. (٢)

مسألة [١٢]: إذا طلقت بعد تزوجها هل يعود حقها من الحضانة

؟

• مذهب أحمد، والشافعي أنها تعود؛ لأنها مطلقة لم تعد مشغولة بزوجها، وسواء كان الطلاق رجعيًّا، أم بائنًا.