Printed page ٩/ ٧٢
١١٢٠ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)
١١٢١ - وَلَهُ شَاهِدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ فِي الدَّارَقُطْنِيِّ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: من ملك أمة من مغنم، أو شراء، أو هبة، فهل عليه الاستبراء
؟
أولا: الاستبراء هو طلب براءة الرحم، وذلك باعتزال المرأة حتى تحيض، فيتبين عدم حملها، أو حتى يتبين حملها، فلا يقربها حتى تضع.
ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ الحامل تُستبرأ بوضع الحمل؛ لحديث الباب.