فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١١/ ١٦٥): وَقَالَ الْحَسَنُ: لَهُ أَنْ يُلَاعِنَ لِنَفْيِهِ، مَا دَامَتْ أُمُّهُ عِنْدَهُ يَصِيرُ لَهَا الْوَلَدُ، وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ، وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ أَوْلَى؛ فَإِنَّهُ أَقَرَّ بِهِ، فَلَمْ يَمْلِكْ جَحْدَهُ، كَمَا لَوْ بَانَتْ مِنْهُ أُمُّهُ، وَلِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقٍّ عَلَيْهِ، فَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ جَحْدُهُ، كَسَائِرِ الْحُقُوقِ. اهـ
مسألة [١٠]: من سكت عن نفيه مع إمكانه، ثم أراد نفيه بعد ذلك
؟
• قال بعض أهل العلم: ليس له نفيه بعد ذلك. وهذا قول أحمد، والشافعي، كخيار الشفعة.
• وقال أبو حنيفة: له تأخير نفيه يومًا، ويومين؛ استحسانًا؛ لأنَّ النفي عقيب الولادة يشق، فقدر باليومين لقلته.
• وقال أبو يوسف، ومحمد: يقدر بمدة النفاس؛ لأنها جارية مجرى الولادة في الحكم.
• وحُكي عن عطاء، ومجاهد: له أن ينفيه مالم يعترف به. وهو اختيار الشوكاني. وهو الصحيح؛ لأنه قد يسكت؛ لينظر في أمره. (١)
مسألة [١١]: إن دُعي له بالولد، وهنئ به، فأمَّن أو دعا
؟
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١١/ ١٦٤): فَإِنْ هُنِّئَ بِهِ، فَأَمَّنَ عَلَى الدُّعَاءِ؛ لَزِمَهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا. وَإِنْ قَالَ: أَحْسَنَ اللهُ جَزَاءَك. أَوْ: بَارَكَ اللهُ عَلَيْك.