Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٦٩٦

ومعنى «ينظر إليه»، أي: يعلم أنه منه. (١)

مسألة [٢]: متى تكون المرأة فراشًا لزوجها؛ ليشمله الحكم السابق

؟

• ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ المرأة تكون فراشًا لزوجها بمجرد العقد حتى وإن لم يلتق بها، وهو قول ضعيف.

• وذهب الجمهور إلى أنَّ المرأة تكون فراشًا لزوجها بالعقد مع إمكان الوطء.

• وذهب أحمد في رواية حرب، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم إلى أنها تصير فراشًا إذا حصل حقيقة الوطء، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين ﵀، وهو الصواب. (٢)

مسألة [٣]: إذا ولدت امرأته ولدًا في وقت لا يمكن أن يكون منه

؟

نقل العِمراني ﵀ في «البيان» (١٠/ ٤١٨) الإجماع على أنه ينتفي عنه بغير لعان؛ لأنها لو أتت بولد بأقل من ستة أشهر عُلِم أنها علقت قبل حدوث الفراش. (٣)

مسألة [٤]: إذا زنى رجل بامرأة، فولدت، فهل يلحقه الولد إذا استلحقه

؟

• أكثر أهل العلم على أنه لا يلحقه؛ للحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».

وهذا القول رجحه الإمام ابن باز ﵀ واللجنة الدائمة والإمام الوادعي ﵀.