فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
ومعنى «ينظر إليه»، أي: يعلم أنه منه. (١)
مسألة [٢]: متى تكون المرأة فراشًا لزوجها؛ ليشمله الحكم السابق
؟
• ذهب أبو حنيفة إلى أنَّ المرأة تكون فراشًا لزوجها بمجرد العقد حتى وإن لم يلتق بها، وهو قول ضعيف.
• وذهب الجمهور إلى أنَّ المرأة تكون فراشًا لزوجها بالعقد مع إمكان الوطء.
• وذهب أحمد في رواية حرب، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم إلى أنها تصير فراشًا إذا حصل حقيقة الوطء، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين ﵀، وهو الصواب. (٢)
مسألة [٣]: إذا ولدت امرأته ولدًا في وقت لا يمكن أن يكون منه
؟
نقل العِمراني ﵀ في «البيان» (١٠/ ٤١٨) الإجماع على أنه ينتفي عنه بغير لعان؛ لأنها لو أتت بولد بأقل من ستة أشهر عُلِم أنها علقت قبل حدوث الفراش. (٣)
مسألة [٤]: إذا زنى رجل بامرأة، فولدت، فهل يلحقه الولد إذا استلحقه
؟
• أكثر أهل العلم على أنه لا يلحقه؛ للحديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
وهذا القول رجحه الإمام ابن باز ﵀ واللجنة الدائمة والإمام الوادعي ﵀.