Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٤٩٣

تنبيه: إذا ادَّعى أنه نوى تجويد الخط، أو غم الأهل، أو ما أشبه ذلك، فيقبل قوله في الحكم عند الجمهور، خلافًا لأحمد في رواية. (١)

مسألة [٩]: إذا كتب في شيء لا يَبِين، كأن يكتب ذلك في الهواء، أو في الماء

؟

• في هذه المسألة وجهان للحنابلة، والأصح عندهم عدم وقوعه كالهمس بالفم بما لا يستبين، وثمَّ لا يقع فههنا أولى. (٢)

مسألة [١٠]: إذا كتب في كتابه: (إذا أتاكِ كتابي فأنت طالق)

؟

لا يقع الطلاق؛ إلا إذا وصل إلى امرأته ما كتبه، فإذا لم تصل الورقة، أو وصلت وقد انمحى المكتوب فلا يقع الطلاق. (٣)

مسألة [١١]: لو قال لشخص: اكتب طلاق زوجتي

؟

قال الإمام ابن عثيمين ﵀ في «الشرح الممتع» (٥/ ٤٦٦ - ٤٦٧): إن كان يريد منه أن يكتب طلاقًا سابقًا وقع منه، فهنا قد وقع الطلاق بالكلام السابق، ويكون الأمر هنا للتوثيق فقط، أما إذا كان يقول: اكتب طلاق زوجتي. كتوكيلٍ منه له أن يطلقها الآن فإنها لا تطلق حتى يكتبه؛ لأنه وكَّله في إيقاع الطلاق بالكتابة. اهـ

مسألة [١٢]: طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة

.

قال ابن قدامة ﵀ كما في «الشرح الكبير» (١٠/ ١١٩): من لا يقدر على