Printed page ٨/ ٤٦٨
وَقَدْ رَوَى أَبُودَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ: أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ ألبَتَّةَ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَرَدْت بِهَا إلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [١]: هل الجمع لثلاث تطليقات في طهر لم يمسها فيه طلاق مباح أو بدعة
؟
• من أهل العلم من قال: إنه طلاق غير محرم. وهو مذهب الشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية، وهو قول ابن سيرين، والشعبي، ونقله ابن سيرين عن