Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٦]: إذا تزوج الرجل ثانية بشرط أن يقسم لها ليلة واحدة، وللأولى ليلتين؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٤٠٩

وَالْقَضَاءُ النّبَوِيّ يَرُدّ هَذَا. اهـ

وقد اختار الإمام ابن عثيمين ﵀ هذا القول في «الشرح الممتع» (٥/ ٣٧٩)، ورجَّح الشوكاني قولَ الجمهور، وهو قول ابن حزم، وهو ظاهر اختيار الصنعاني. وهو أقرب، والله أعلم. (١)

مسألة [٦]: إذا تزوج الرجل ثانية بشرط أن يقسم لها ليلة واحدة، وللأولى ليلتين

؟

• قال بعض أهل العلم: الشرط باطل، وهو قول الزهري، والثوري.

• وكره ذلك الإمام مالك.

• وقال الحسن بجوازه، وهو مقتضى قول الجمهور الذين أجازوا الصلح بين الرجل وبين امرأته على أن تعفو عن القسمة لها. (٢)