فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
١٠٦١ - وَعَنْ عُرْوَةَ ﵁ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂: يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي القَسْمِ مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، حَتَّى يَبْلُغَ الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا، فَيَبِيتَ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (١)
١٠٦٢ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذَا صَلَّى العَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يَدْنُو مِنْهُنَّ ... الحَدِيثَ. (٢)
الحكم المستفاد من الحديثين
في الحديثين السابقين دليل على أنَّه يجوز للرجل أن يدخل على من لم يكن في يومها من نسائه، والتأنيس لها، واللمس، والتقبيل بدون إطالة، أو وقاع، وقد تقدم بعض ذلك. (٣)