فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
١٠٤٨ - وَعَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: إذا اجتمع داعيان
؟
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٠/ ١٩٦): فَإِنْ دَعَاهُ رَجُلَانِ، وَلَمْ يُمْكِنْ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَسَبَقَ أَحَدُهُمَا؛ أَجَابَ السَّابِقَ؛ لِأَنَّ إجَابَتَهُ وَجَبَتْ حِينَ دَعَاهُ، فَلَمْ يَزُلْ الْوُجُوبُ بِدُعَاءِ الثَّانِي، وَلَمْ تَجِبْ إجَابَةُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُمْكِنَةٍ مَعَ إجَابَةِ الْأَوَّلِ؛ فَإِنْ اسْتَوَيَا؛ أَجَابَ أَقْرَبَهُمَا مِنْهُ بَابًا؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُد، بِإِسْنَادِهِ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إذَا اجْتَمَعَ دَاعِيَانِ فَأَجِبْ أَقْرَبَهُمَا بَابًا، فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا فَأَجِبِ الَّذِي سَبَقَ»، وَرَوَى الْبُخَارِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْت: يَا رَسُولَ الله، إنَّ لِي جَارَيْنِ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «أَقْرَبُهُمَا مِنْك بَابًا» (٢)، وَلِأَنَّ هَذَا مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ؛