Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٥٠]: إذا زوج السيد عبده أمته، فهل عليه مهر؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٣٥١

المسألة في أوائل الباب، وهذه الأحاديث ضعيفة، وهناك ما يُغني عنها في الدلالة كما تقدم.

١٠٣٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: لَا يَكُونُ المَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَفِي سَنَدِهِ مَقَالٌ. (١)

الحكم المستفاد من الأثر

هذا الأثر من أدلة الحنفية في تحديد أقل المهر بعشرة دراهم، وهو ضعيف لا يثبت، وقد جاء مرفوعًا من حديث جابر أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٤٥).

وهو حديث موضوع؛ في إسناده: مبشر بن عبيد، وكان يضع الحديث.

١٠٣٦ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ. (٢)

الحكم المستفاد من الحديث

فيه الحث على تيسير الصداق، وأنه سبب للبركة، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الباب.