Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٥٠]: إذا زوج السيد عبده أمته، فهل عليه مهر؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٣٥٠

١٠٣٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيقًا، أَوْ تَمْرًا فَقَدِ اسْتَحَلَّ». أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَأَشَارَ إلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ. (١)

١٠٣٣ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ نِكَاحَ امْرَأَةٍ عَلَى نَعْلَيْنِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَخُولِفَ فِي ذَلِكَ. (٢)

١٠٣٤ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵁ قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. أَخْرَجَهُ الحَاكِمُ، وَهُوَ طَرَفٌ مِنَ الحَدِيثِ الطَّوِيلِ المُتَقَدِّمِ فِي أَوَائِلِ النِّكَاحِ. (٣)

الحكم المستفاد من الأحاديث

دلَّت الأحاديث المتقدمة على أنه لا حدَّ لأقل الصداق، وقد تقدم ذكر