Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٥٠]: إذا زوج السيد عبده أمته، فهل عليه مهر؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ٣٥٢

١٠٣٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ تَعْنِي لَمَّا تَزَوَّجَهَا، فَقَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ» فَطَلَّقَهَا، وَأَمَرَ أُسَامَةَ فَمَتَّعَهَا بِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَفِي إسْنَادِهِ رَاوٍ مَتْرُوكٌ. (١)

١٠٣٨ - وَأَصْلُ القِصَّةِ فِي «الصَّحِيحِ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ. (٢)

الحكم المستفاد من الحديث

فيه أنَّ المطلقة تُمَتَّع بثيابٍ، أو مالٍ، أو غيره بالمعروف، وقد قدمنا الكلام على أحكام المتعة في هذا الباب، فراجعها.