Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم نكاح المحرم.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٨/ ١٥١

٩٨٦ - وَعَنْ عُثْمَانَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ»، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلَا يَخْطُبُ». وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ» (٢).

٩٨٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٣)

٩٨٨ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. (٤)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: حكم نكاح المحرم

.

تقدم الكلام على هذه المسألة في [كتاب الحج] تحت حديث (٧١٦)، ورجحنا تحريم ذلك، وبطلان ذلك النكاح، وبالله التوفيق.

تنبيه: يُستفاد من المسائل المتقدمة شرط من شروط صحة النكاح، وهو:

الشرط الرابع: يُشترط لصحة العقد أن تكون المرأة التي يُراد التزوج بها مباحة للرجل المتزوج.