فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٨/ ١٥٠
من حقوق الزوج.
• الثاني: يجوز له الزواج، وهو قول القاسم، وعروة، وعطاء، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وأبي عبيد، وابن المنذر، ورُوي عن زيد بن ثابت (١)؛ لأنها لم تبق في عصمته.
وهذا القول هو الصواب، والله أعلم. (٢)