فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
من باب الوقف، وتسميته وقفًا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها، لا تأباه اللغة، وهو جائزٌ في الشرع. اهـ (١)
مسألة [١٣]: هل يصح وقف الكلب
؟
• فيه قولان في مذهب الشافعية، والحنابلة، ورجَّح شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ صحة وقفه، وهو الصواب، والله أعلم؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك. (٢)
مسألة [١٤]: وقف أم الولد
.
• فيه أيضًا قولان في مذهب الشافعية والحنابلة، والأظهر الجواز؛ لأنَّ الراجح جواز بيعها كما تقدم في كتاب البيوع؛ فيجوز وقفها، والله أعلم. (٣)
مسألة [١٥]: وقف غير المعين كـ (أحد هذين العبدين، أو أرضًا من الأراضي)
.
• مذهب الشافعية، والحنابلة عدم صحة ذلك؛ لأنه تمليك منجز؛ فلم يصح في عين غير معينة، كالبيع والهبة.
• وللحنابلة احتمالٌ في الصحة، وهو اختيار بعضهم، ومنهم: شيخ الإسلام ﵀، وهو ترجيح الشوكاني، ثم الإمام ابن عثيمين.
قال الإمام الشوكاني ﵀ في «السيل» (٣/ ٣١٥): وليس مثل هذا ينبغي أن