Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢٠]: إذا وكله في قبض حقه، فهل يكون توكيلا في إثبات الحق؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٦/ ٣٦٩

مسألة [١٩]: إذا وكله في إثبات حق، فهل يملك قبضه

؟

• مذهب الحنابلة، والشافعية أنه لا يملك قبضه؛ لأنَّ التوكيل في إثبات الحق لا يتناول الإذن في القبض لغة، أو عرفًا؛ إذ ليس كل من يرضاه لتثبيت الحق يرضاه لقبضه.

• وقال أبو حنيفة: يملك قبضه؛ لأنَّ المقصود من إثبات الحق هو قبضه، وتحصيله. وأُجيب بما تقدم ذكره.

قلتُ: والصواب -والله أعلم- قول الحنابلة، والشافعية، ولكن إن ظهر بقرينة الحال أنه يأذن في إثبات الحق، ثم قبضه؛ صح ذلك ويكون توكيلًا فيه، والله أعلم. (١)

مسألة [٢٠]: إذا وكله في قبض حقه، فهل يكون توكيلًا في إثبات الحق

؟

• مذهب أبي حنيفة وهو أحد الوجهين للحنابلة والشافعية أنه يكون توكيلًا في إثبات الحق؛ لأنَّ الحق لا يقبض إلا بعد إثباته.

• وقال بعض الحنابلة، والشافعية: ليس له إلا القبض؛ لظاهر التوكيل.

قلتُ: والقول الأول أقرب؛ إلا أن يظهر أنه أراد توكيله في قبض الحق فقط، كأن يكون وكل إنسانًا آخر في إثبات الحق، أو نحو ذلك، والله أعلم. (٢)