فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
وَيُعْتَبَرُ فِيهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيْعِ. اهـ
قال النووي ﵀: وَسُمِّيَ سَلَمًا لِتَسْلِيْمِ رَأْسِ المَالِ فِي المَجْلِسِ، وَسُمِّيَ سَلَفًا لِتَقْدِيْمِ رَأْسِ المَال. اهـ (١)
مسألة [٢]: مشروعية السلم
.
دلَّ على مشروعية السلم الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٢] الآية.
وأما السنة: فأحاديث الباب تدل عليه. وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم، كابن المنذر، وابن قدامة، والنووي، وغيرهم. (٢)
مسألة [٣]: شروط السلم
.
للسَّلم شروطٌ زائدة على الشروط المعتبرة في البيع وهي:
الشرط الأول: أن يصفه بوصف يضبط به.
قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (١١/ ٤١): وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به. اهـ
وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في «الفتح» (٢٢٤٢): أجمعوا على أنه لا بد من