Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: شروط السلم.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٦/ ١٦٠

وَيُعْتَبَرُ فِيهِ مِنْ الشُّرُوطِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْبَيْعِ. اهـ

قال النووي ﵀: وَسُمِّيَ سَلَمًا لِتَسْلِيْمِ رَأْسِ المَالِ فِي المَجْلِسِ، وَسُمِّيَ سَلَفًا لِتَقْدِيْمِ رَأْسِ المَال. اهـ (١)

مسألة [٢]: مشروعية السلم

.

دلَّ على مشروعية السلم الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة:٢٨٢] الآية.

وأما السنة: فأحاديث الباب تدل عليه. وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد من أهل العلم، كابن المنذر، وابن قدامة، والنووي، وغيرهم. (٢)

مسألة [٣]: شروط السلم

.

للسَّلم شروطٌ زائدة على الشروط المعتبرة في البيع وهي:

الشرط الأول: أن يصفه بوصف يضبط به.

قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (١١/ ٤١): وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به. اهـ

وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في «الفتح» (٢٢٤٢): أجمعوا على أنه لا بد من