فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٦/ ١٥٨
مسألة [١٦]: إذا باع عبدًا، وله مال، أو أمةً ولها حُلي
؟
المال والحلي للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع، وهو قول عامة أهل العلم، وممن نصَّ على ذلك ابن عمر، ونافع، وشريح، وعطاء، وطاوس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم؛ لحديث ابن عمر ﵄ في «الصحيحين»: «من باع عبدًا له مال؛ فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع». (١)
تنبيه: الأشجار الأخرى غير النخل إذا ظهرت الثمرة فيها فحكمها حكم النخلة التي قد أُبِّرت ثمرتها. (٢)