Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٦]: إذا باع عبدا، وله مال، أو أمة ولها حلي؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٦/ ١٥٨

مسألة [١٦]: إذا باع عبدًا، وله مال، أو أمةً ولها حُلي

؟

المال والحلي للبائع؛ إلا أن يشترط المبتاع، وهو قول عامة أهل العلم، وممن نصَّ على ذلك ابن عمر، ونافع، وشريح، وعطاء، وطاوس، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم؛ لحديث ابن عمر ﵄ في «الصحيحين»: «من باع عبدًا له مال؛ فماله للذي باع إلا أن يشترط المبتاع». (١)

تنبيه: الأشجار الأخرى غير النخل إذا ظهرت الثمرة فيها فحكمها حكم النخلة التي قد أُبِّرت ثمرتها. (٢)