Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: هل يختص الإحصار بالعدو؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٤٦١

٧٦٥ - وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ الحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو الأَنْصَارِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كُسِرَ، أَوْ عَرِجَ، فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الحَجُّ مِنْ قَابِلٍ». قَالَ عِكْرِمَةُ: فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا: صَدَقَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: هل يختص الإحصار بالعدو

؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ الحصر خاصٌّ بالعدو؛ لأنَّ الآية: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:١٩٦] نزلت في حصر الحديبية، وهو حصر عدو، وصحَّ هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر ﵃، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.