فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٥/ ٤٦٠
كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٤٢٩)، و «الكبرى» للبيهقي (٥/ ٢٢٢).
واستدلوا بحديث ضباعة بنت الزبير الذي في الباب.
• وأنكر جماعة من أهل العلم الاشتراط، صحَّ ذلك عن ابن عمر ﵄، (١) وهو قول طاوس، وابن جبير، والزهري، وهو مذهب مالك، والثوري، وأبي حنيفة؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأصحابه لم يشترطوا.
وقال شيخ الإسلام ﵀: السُّنَّةُ أن يشترط إن كان يخاف الحبس، وأما إن كان لا يخاف ذلك؛ فالسُّنَّةُ أن لا يشترط. اهـ
وهذا ترجيح الشيخ ابن عثيمين؛ جمعًا بين الأدلة السابقة. ونقل الحافظ عن بعض الظاهرية أنه أوجب الاشتراط.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح هو مشروعية الاشتراط، وقول شيخ الإسلام، ثم الشيخ ابن عثيمين قول حسن، والله أعلم. (٢)