Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٥٥]: وقت وجوب الدم.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٣٢٥

مسألة [١٥٤]: هل للمكي أن يتمتع

؟

• أكثر أهل العلم يرون مشروعية التمتع للمكي، ويقولون في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾: إنَّ الإشارة بـ ﴿ذَلِكَ﴾ إلى وجوب الدم، لا إلى التمتع.

• وذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى أنَّ المكي ليس له المتعة، وهو قول عروة، وطاوس، والزهري، وميمون بن مهران، والحنفية؛ بناءً على اختيارهم بأنه لا يعتمر، وحملوا الإشارة بقوله ﴿ذَلِكَ﴾ إلى التمتع.

والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (١)

مسألة [١٥٥]: وقت وجوب الدم

.

• في المسألة أقوال:

الأول: بعد رمي الجمرة، وهو قول مالك وأصحابه؛ لأنه هو الوقت الذي ذبح فيه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

الثاني: عند الإحرام بالحج، وهو قول الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، وداود، وابن حزم؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:١٩٦].

الثالث: إذا وقف بعرفة، وهو قول عطاء، ورواية عن أحمد، وعن مالك، واختاره بعض الحنابلة.