Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٣٥]: هل يجزئه الرمي بالحجار الكبيرة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٣٠٧

مسألة [١٣٤]: قوله: مثل حصى الخذف

.

قال النووي ﵀ في «المجموع» (٨/ ١٨٣): مذهبنا استحباب كون الحصى قدر حصى الخذف، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف، منهم: ابن عمر، وجابر، وابن عباس، وابن الزبير (١)،

وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وأبو حنيفة، وأبو ثور، قال ابن المنذر: ولا معنى لقول مالك: أكبر من ذلك قليلًا أعجب إليَّ. لأنَّ النبي ﷺ سنَّ الرمي بمثل حصى الخذف؛ فاتباع السنة أولى. اهـ

مسألة [١٣٥]: هل يجزئه الرمي بالحجار الكبيرة

؟

• في حديث جابر ﵁ الذي في الباب: «مثل حصى الخذف»، وفي حديث الفضل بن عباس ﵄ في «صحيح مسلم» (١٢٨٢): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة»، وفي حديث ابن عباس ﵄ عند أحمد (١٨٥١)، وغيره بإسناد صحيح أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال له: «القط لي حصيات هن حصى الخذف»، ثم قال: «بمثل هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو»، فأخذ بظاهر هذه الأحاديث أحمد، وابن حزم، فقالا: لا يجزئ الرمي بالحجار الكبيرة التي لا يطلق عليها حصى؛ لأنه منهي عنه ذلك، وفي الحديث: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردٌّ».