Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٣٣]: هل يجزئ رميها مرة واحدة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٣٠٦

السابقة.

ورجَّح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين القول الأول، والله أعلم. (١)

مسألة [١٣٢]: قوله: يكبر مع كل حصاة

.

فيه استحباب التكبير عند رميه لكل حصاة.

قال الحافظ ﵀ في «الفتح» (١٧٥٠): وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أنَّ من لم يكبر؛ فلا شيء عليه. اهـ

مسألة [١٣٣]: هل يجزئ رميها مرة واحدة

؟

استدل أهل العلم بقوله: «يكبر مع كل حصاة» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رماها متوالية، ولم يرمها دفعة واحدة.

• واختلفوا في الإجزاء إذا رماها دفعة واحدة:

فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا تقع إلا رمية واحدة، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي وغيرهم، وقال عطاء: تجزئه. وقال أبو حنيفة: تجزئه إن سقطت الأحجار متوالية، وإلا فلا تجزئه.

وقول الجمهور أقرب؛ لأنَّ فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقع بيانًا لأمره المتقدم برمي الجمار، والله أعلم. (٢)