Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٩٦]: هل يقصر الصلاة الإمام ومن معه؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٢٧٩

غيره. اهـ (١)

مسألة [٩٥]: من فاته الجمع مع الإمام، فهل يجمع منفردًا

؟

• ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ له أن يجمع منفردًا، ثبت ذلك عن ابن عمر، ﵄، كما في مصنف ابن أبي شيبة، وقال به عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وصاحبا أبي حنيفة.

• وخالف النخعي، والثوري، وأبو حنيفة، فقالوا: لا يجمع، ويختص بمن صلَّى مع الإمام. وليس لهم دليل على تخصيص ذلك بالإمام، والله أعلم. (٢)

مسألة [٩٦]: هل يقصر الصلاةَ الإمامُ ومن معه

؟

أما من كان مسافرًا سفرًا يوجب القصر؛ فيقصر الصلاة بغير خلاف عند أهل العلم.

• واختلفوا فيمن كان من أهل مكة، فذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنهم لا يقصرون، بل إذا سلم الإمام وجب عليهم الإتمام، وهذا قول عطاء، ومجاهد، والزهري، وابن جريج، والثوري، والقطان، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي، وابن المنذر؛ لأنه يشترط في القصر أن يكون مسافرًا سفرًا يباح له فيه القصر.