Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٧٣]: حكم السعي بين الصفا والمروة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٢٦١

مسألة [٧٣]: حكم السَّعي بين الصفا والمروة

.

• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: أنه ركنٌ من أركان الحج والعمرة، وهو قول عائشة ﵂ كما في «الصحيحين» (١)، وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد في رواية، وإسحاق، وأبي ثور، وداود، ورُوي عن مجاهد، والنخعي.

واستدلوا على ذلك بأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- به كما في «الصحيحين» (٢) عن ابن عمر ﵄، وفيه: «ومن لم يهد؛ فليطف بالبيت، وبالصفا، والمروة، ثم ليقصر»، ومثله عن جابر في «الصحيحين» (٣)، وكذلك عن أبي موسى عند أن قدم من اليمن، قال له النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فطُف بالبيت، وبالصفا، والمروة، ثم حل» (٤)، واستدلوا بحديث: «اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السَّعيَ» (٥)، واستدلوا بفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع قوله: «خذوا عني مناسككم».

الثاني: أنه واجبٌ وليس بركنٍ، وتركه يُجْبَرُ بدم، وهو قول الحسن، وقتادة، والثوري، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وحُكي عن