Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٧٢]: هل تشترط الطهارة للطواف بين الصفا والمروة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٢٦٠

قلتُ: الصحيح أنه جائزٌ، وهو خلاف الأولى؛ إن لم يَحْتَجْ إلى ذلك، وفي «المغني» (٥/ ٢٥١) أنَّ مذهب الحنابلة الجواز. (١)

مسألة [٧١]: هل يقطع السعي للصلاة المكتوبة

؟

• قال النووي ﵀ في «المجموع» (٨/ ٧٩): لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السعي؛ قطعه وصلاها، ثم بنى عليه، هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء، منهم: ابن عمر (٢)، وابنه سالم، وعطاء، وأبو حنيفة، وأبو ثور. قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء.

• وقال مالك: لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها. اهـ

قلتُ: والصواب قول الجمهور، والله أعلم.

مسألة [٧٢]: هل تشترط الطهارة للطواف بين الصفا والمروة

؟

قال النووي ﵀ في «المجموع» (٨/ ٧٩): مذهبنا ومذهب الجمهور أنَّ السعي يصح من المحدِث، والجنب، والحائض، وعن الحسن: أنه إن كان قبل التحلل أعاد السَّعي، وإن كان بعده؛ فلا شيء عليه.

ودليلنا: قوله ﷺ لعائشة ﵂ وقد حاضت: «اصنعي ما يصنع الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت» رواه البخاري، ومسلم. (٣)