Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢٨]: حكم الرمل في الثلاثة الأشواط الأول من طواف القدوم.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٢٣٤

والحديث المتقدم رواه أبو داود (١٨٩٢)، والبيهقي (٥/ ٨٤) وغيرهما، من طريق: يحيى بن عبيد المكي، عن أبيه، عن عبد الله بن السائب مرفوعًا، وهو ضعيفٌ؛ لأنَّ عُبيدًا المكي مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه ولده، ولم يوثقه معتبر، وعلى هذا فلا يُستحب تخصيص هذا الذكر. (١)

مسألة [٢٨]: حكم الرَمَل في الثلاثة الأشواط الأُوَل من طواف القدوم

.

قوله: «فرمل ثلاثًا».

الرَّمَل: هو السُّرعة في المشي مع مقاربة الخُطا، والأحاديث متكاثرة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه رمل في الثلاثة الأشواط، منها: حديث جابر الذي في الباب.

وقال الترمذي ﵀ عقب هذا الحديث (٨٥٧): والعمل على هذا عند أهل العلم. اهـ

وقال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٥/ ٢١٧): وهو سنة في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافًا، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه رمل ثلاثًا، ومشى أربعًا، رواه جابر، وابن عباس، وابن عمر، وأحاديثهم متفق عليها (٢). اهـ

قلتُ: حديث جابر انفرد به مسلم. (٣)