Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢٦]: الطواف في سطح المسجد حول الكعبة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٢٣٢

كان في حاشية تمكن من الرمل؛ فعل، وكان أولى من الدنو.

واتفق الشافعية -وعليه أكثر الحنابلة- على أنَّ البعد مع الرمل أولى من الدنو بدون رمل، وهو الصحيح؛ لأنَّ المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكان العبادة كما يقول الفقهاء. (١)

مسألة [٢٤]: التباعد عن البيت في الطواف

.

قال النووي ﵀ في «المجموع» (٨/ ٣٩): وأجمع المسلمون على أنه يجوز التباعد مادام في المسجد، وأجمعوا على أنه لو طاف خارج المسجد لم يصح. اهـ (٢)

مسألة [٢٥]: ما الحكم لو وسع المسجد الحرام

.

قال النووي ﵀ (٨/ ٣٩): واتفق أصحابنا على أنه لو وُسِّعَ المسجد اتسع المطاف، وصح الطواف في جميعه. اهـ

قلتُ: والعمل على هذا عند أهل العلم، فما زال المسجد يُوسَّع بعد عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ويطوف الطائفون في جميع المسجد بدون نكير من أهل العلم.

مسألة [٢٦]: الطواف في سطح المسجد حول الكعبة

.

• أكثر أهل العلم على الجواز.

• ومنع بعض الشافعية، وليس لهم دليلٌ على المنع فكما أنه تجوز الصلاة في مكان مرتفع عن الكعبة؛ فكذلك يجوز الطواف. (٣)