فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٥/ ٢٢٦
• وخالف مالك فلم يرَ تقبيل اليد، وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر ﵄، والله أعلم. (١)
مسألة [١٣]: إذا لم يستطع أن يستلم الحجر بيده، فهل له أن يستلمه بعصا، وهل يقبل العصا
؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يستلم الحجر بعصا، ثم يقبل موضع الاستلام؛ لحديث ابن عباس ﵄ في «الصحيحين» (٢) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- طاف على بعير يستلم الركن بِمِحْجَن. وأخرجه مسلم (٣) أيضًا من حديث جابر ابن عبد الله وأبي الطُّفيل ﵃ وفي حديث أبي الطفيل زيادة: «ويقبل المحجن».
• وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يقبل العصا، وهو مقتضى قول مالك المتقدم في المسألة السابقة.
والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (٤)
مسألة [١٤]: إذا ذُهِبَ بالحجر، والعياذ بالله
؟
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٥/ ٢١٤): فإذا كان ذلك -والعياذ بالله- فإنه يقف مقابلًا لمكانه، ويستلم الرُّكنَ. اهـ