Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٦]: من أين يحرم في القضاء؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ١٣٢

وقال بعضهم: يتفرقان من مكان الإحرام.

وهذا ثابت عن ابن عباس ﵄ أيضًا كما في «سنن البيهقي» (٥/ ١٦٧)، وهو قول مالك، وأحمد في رواية.

وحُجَّةُ كلٍّ من الفريقين أثر ابن عباس ﵄ الثابت في ذلك.

• وذهب عطاء، وأبو حنيفة إلى عدم التفرق؛ لعدم وجود دليل يلزم بذلك، ولم يذكره ابن عمر، وابن عمرو في فتياهما.

وهذا القول أقرب من القولين المتقدمين. (١)

مسألة [٥]: هل التفريق على سبيل الوجوب عند من قال به

؟

• اختلف القائلون في التفريق هل هو على سبيل الوجوب، أم الاستحباب: فذهب أحمد، ومالك إلى الوجوب، وهو وجهٌ للشافعية، وبعض الحنابلة.

• وذهب جماعةٌ من الحنابلة -وهو الأصح عند الشافعية- إلى أنَّ ذلك على سبيل الاستحباب، وهو قول أبي ثور، واستحسنه ابن المنذر واختاره ابن قدامة ﵀. (٢)

مسألة [٦]: من أين يحرم في القضاء

؟

• في المسألة قولان: