Printed page ٥/ ٥١
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: وجوب الحج في العمر مرة
.
قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٩/ ١٠٢): وأجمعت الأمة على أنَّ الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع، وقد تجب زيادة بالنذر. اهـ
وقال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٥/ ٦): وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. اهـ
ونقل الإجماع أيضًا ابن حزم كما في «المحلَّى» (٨١١).
بَابُ المَوَاقِيتِ
٧٠٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ: ذَا الحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
٧٠٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ العِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ. (٢)
٧٠٧ - وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﵁، إلَّا أَنَّ رَاوِيَهِ شَكَّ فِي رَفْعِهِ. (٣)