Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: إذا حج الرجل عن نذره أو تطوعا، ولم يكن حج حجة الإسلام؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٥٠

٧٠٣ - وَعَنْهُ ﵁، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «إنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ» فَقَامَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتهَا لَوَجَبَتْ، الحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ». رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ. (١)

٧٠٤ - وَأَصْلُهُ فِي «مُسْلِمٍ» مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁. (٢)