Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: إذا حج الرجل عن نذره أو تطوعا، ولم يكن حج حجة الإسلام؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٤٩

وقد استدل هؤلاء بالقياس على من أحرم بالحج عن غيره، ولم يكن قد حج عن نفسه؛ فإنه يقع على نفسه عندهم كما تقدم.

القول الثاني: يقع ما نواه، وتبقى حجة الإسلام في ذمته، وهو قول مالك، والثوري، وأبي حنيفة، وإسحاق، وابن المنذر، وهو رواية عن أحمد اختارها أبو بكر الحنبلي.

واستدلوا بحديث: «إنما الأعمال بالنيات»، وهذا القول أقرب، والله أعلم.

• وفي المسألة قولٌ ثالثٌ لابن حزم، وهو أنه إن أحرم بالنذر، فقد خالف وعصى، ولا يقع حجه عن النذر، ولا عن حجة الإسلام. (١)