Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٦]: هل له أن يمنعها من حج التطوع؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٤٤

مسألة [٥]: هل للرجل أن يمنع امرأته من حجة الإسلام

؟

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز له منعها، وهو قول أحمد، والنخعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والأصح من قولي الشافعي، وله قول آخر بالمنع بناءً على أن الحج على التراخي، ولنا أنه فرضٌ فلم يكن له منعها منه، كصوم رمضان، والصلوات الخمس، قاله ابن قدامة.

ثم قال ابن قدامة ﵀: وليس له منعها من الحج المنذور؛ لأنه واجبٌ عليها أشبه حجة الإسلام. اهـ (١)

مسألة [٦]: هل له أن يمنعها من حجِّ التطوع

؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٥/ ٣٥): قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع؛ وذلك لأنَّ حق الزوج واجبٌ؛ فليس لها تفويته بما ليس بواجب، كالسيد مع عبده. اهـ