Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: ما ضابط الاستطاعة المشترطة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٥/ ٢٣

الشرط الخامس: الاستطاعة.

الاستطاعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران:٩٧].

قال ابن قدامة ﵀: لا نعلم فيه اختلافًا.

وقال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٧/ ٦٣): الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج بإجماع المسلمين. اهـ

تنبيه: الشرط الأول والثاني شرطٌ للوجوب والصحة، والشرط الثالث شرطٌ للوجوب والإجزاء، وليس شرطًا للصحة، والشرط الرابع شرطٌ للوجوب فقط، وقال الجمهور: شرطٌ للإجزاء أيضًا. والشرط الخامس شرطٌ للوجوب فقط.

تنبيه آخر: إن ارتد، أو جُنَّ بعد أن استطاع وتمكن من الحج؛ فإنَّ ذلك لا يسقط من ذمته، بل عليه الحج إذا أسلم، أو أفاق من جنونه، على الصحيح من قولي أهل العلم. (١)

مسألة [٢]: ما ضابط الاستطاعة المشترطة

؟

• في هذه المسألة أقوال:

القول الأول: الصحة وقوة الجسم، وهو قول عكرمة ومالك.

القول الثاني: الاستطاعة هي الزاد والراحلة، وبه قال الحسن، ومجاهد،