Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: صيام يوم عرفة بعرفة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ٤٨٥

٦٧٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ. رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرُ التِّرْمِذِيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ العُقَيْلِيُّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: صيام يوم عرفة بعرفة

.

• في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: التحريم، وهو قول يحيى بن سعيد الأنصاري، ورجَّحه الصنعاني، واستدلوا بحديث الباب، وقد تقدم أنه ضعيفٌ.

القول الثاني: استحباب فطره، وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث ميمونة بنت الحارث، وأم الفضل بنت الحارث ﵄، وكلاهما في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شرب من لبن يوم عرفة بعرفة.

القول الثالث: استحباب صومه، وقد كان ابن الزبير، وعائشة ﵃ يصومانه (٢)، وكان ذلك يعجب الحسن، ويحكيه عن عثمان، ونقله ابن المنذر