Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ٤٨١

٦٧٥ - وَعَنِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ ﵂، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلَّا فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إلَّا لِحَاءَ عِنَبٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهَا». رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إلَّا أَنَّهُ مُضْطَرِبٌ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ مَالِكٌ، وَقَالَ أَبُودَاوُد: هُوَ مَنْسُوخٌ. (١)