Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ٤٧٩

٦٧٤ - وَعَنْهُ أَيْضًا ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا». رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان

.

• قال الصنعاني ﵀: واختلف العلماء في ذلك، فذهب كثيرٌ من الشافعية إلى التحريم؛ لهذا النهي.

• وقيل: إنه يكره إلا قبل رمضان بيومٍ، أو يومين فيحرم.

• وقيل: لا يكره.

• وقيل: إنه مندوبٌ. اهـ

قلتُ: الصحيح أنه مندوبٌ، وهو قول الجمهور؛ لحديث عائشة ﵂، المتقدم: «وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أكثر منه صيامًا من شعبان».