فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٤/ ٤٧٩
٦٧٤ - وَعَنْهُ أَيْضًا ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا». رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان
.
• قال الصنعاني ﵀: واختلف العلماء في ذلك، فذهب كثيرٌ من الشافعية إلى التحريم؛ لهذا النهي.
• وقيل: إنه يكره إلا قبل رمضان بيومٍ، أو يومين فيحرم.
• وقيل: لا يكره.
• وقيل: إنه مندوبٌ. اهـ
قلتُ: الصحيح أنه مندوبٌ، وهو قول الجمهور؛ لحديث عائشة ﵂، المتقدم: «وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أكثر منه صيامًا من شعبان».