Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ٤٨٠

وحديث أم سلمة عند أبي داود (٢٣٣٦)، وغيره: أنه كان لا يصوم من السنة شهرًا تامًّا إلا شعبان يصله برمضان.

والمراد أنه كان يصوم معظمه؛ جمعًا بينه وبين حديث عائشة الذي تقدم.

وقد جاء في روايةٍ عند مسلم: «كان يصوم شعبان إلا قليلًا».

وقد نقل الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: جائزٌ في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقول: (صام الشهر كله)، ويقال: قام فلان ليلته أجمع، ولعله قد تعشى واشتغل ببعض أمره.

قال الترمذي ﵀: كأن ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك. اهـ. (١)