فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٤/ ٣٨١
٦٥٦ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: الشيخ الكبير، والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام
.
نقل غير واحد الإجماع على أنَّ لهما الفطر، ولا قضاء عليهما، كابن المنذر، وابن عبد البر، والقرطبي، والنووي. (٢)
• واختلف أهل العلم: هل يلزمهما إذا أفطرا الفدية، أم لا؟ على قولين:
القول الأول: أنه يلزمهما الفدية، وهو قول الجمهور ومنهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وذهب إليه من الصحابة: أنس، وابن عباس، وقيس بن السائب، وأبو هريرة، وكلها ثابتة عنهم (٣)، وهو قول عكرمة، وسعيد بن